166

ক্যাডল ওয়া ইনসাফ

العدل والإنصاف للوارجلاني

জনগুলি

وإذا اختلف الصاحبان في تخصيص العموم فليس أحدهما بأولى قولا من الآخر وأما إذا كان العموم متفقا عليه ومختلفا في خصوصه فالعموم أولى.

فصل

وأما أفعال الني عليه السلام فإنها بيان يخص بها مالعموم إلا إن دل الدليل على خلافه، كنهيه عن الوصال ثم هو يواصل (¬1) . وكذلك قوله في الفخذ عورة. فنسخه أو خصه بكشفه عن فخذه إلى أبي بكر وعمر (¬2) . أجمع مالك والشافعي وأبي حنيفة أن العورة من السرة إلى الركبة، وأن السرة والركبة ليستا من العورة في شيء. وقول آخر: إن الركبة والسرة من العورة، وهو قول عطاء بن أبي رباح، وهو قولنا. ورخص أبو/ حنيفة في ربع الفخذ، وأبو يوسف في نصف الفخذ. ومنهم من يقول. السوأتان هي العورة لا غير، وهو قول داوود بن علي الظاهري.

التخصيص بالإقرار

وإذا رأى النبي عليه السلام أحدا يفعل غير مقتضى العموم فأقره فذلك تخصيص العموم. وكذلك في القول، إذا قال أحد قولا ولم ينكره عليه ساغ

পৃষ্ঠা ১৬৬