============================================================
113 من المنقدم فلا يعمل بمتنشى واحد منيما فهذا لا اعرفه فى حتبهم الافى المتلا تغريعا على اعتتاد ان احد القولين مرجوع عنه قالوا فعلى هذا لا يعمل بواهد حش
يتبين المتاخر ونحن قدمنا فى المجتهد الذهى انه ينظرفى رجحان احدهما على الاخر فيعمل منهما بما يرافق اصول المذهب محما ينظر المجتهد الطلسق فى قرل الشاوع ثم يرجح بشهادة قراعد الشرع فيعتمده عملا وفنبا وقد قدمنا انه ا ينبفت
ان يعتقد ان نسبة احد القرلين الى الاخز حنسبة الناسخ الى المنسوخ وذمترنا سر الفرق بلا مزيد عليه واما ما ذكرتم فى السيال من ان الضرورة داعية الى العما بمثل هذا ولا بطل معظم فقه مالك فنقول وكان هذا مقالطة واين (1) هذ، السردرة من وجوب التوقث فى اقوال الشارع اذا لم يعلم الناسخ من المنسوخ ونمن " ربيم العمل باولهما ولا بواحد منهما قبل التبين واما ما ذرتم فى مستند الاذذ بها (2)4 السرورة من ان مالكا لم يتل بالقول لاول ل بدليل فنحن ناخاذ من حيت ذلنات الدليل فكيف يصح هذا المستند عند القانلين بأن القولين كدلياين1- احدهما لاخرولم يعلم الناسخ مهما واي اعتبار للدليل مع نسخه وانما ينم ذلث
المستذد بناء على ما ابليناه من ان الشارع رافع وواضع ولامام بان على الدليل وتابع واما فولكم فى المستد ثانيا ان غالب اقوال مالك قد اخذ بها اصحابه فنعمل بها من حيث اجته ادهم فاين هذا من قولحم فى السوال اولا انهم يعملدن بها مع التقليد لصاحبها وهو راحد اللهم لا ان يحفق بما اشرنا اليه من ان اصحابه انما عملوا باول اقراله بناء على اعتقادهم انها هي الجارية على قواعد مذهبه واصوله فهم لم يزالوا فى درن التقليد وان كانوا فى المذمب مجتهدين واما ان كان العمل بالقول الاول بناء على الاجتهاد المطلق فقد بطلت وحدة الامام المقاد ولزم الخروج من مذهب مالكث واما فولكم ان المصنفين يسطرون الاقرال *وتنتين بها ولم يتعرض ن احدهم لفذا الاشكال ويبعد ان يجمعوا على الخطا فهذا رد اجمالي لم يتبين منه (1) فى نسخة وان كان هذا اين الخ وفى اخرى وكان ماذا واين الخ (2) كذا فى نيل الابتهاج وجميع النسخ لا واحدة فيها لاخذ بهما
পৃষ্ঠা ১৮৫