Bishra al-Karim bi Sharh Masa'il al-Taleem
بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم
প্রকাশক
دار المنهاج للنشر والتوزيع
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪২৫ AH
প্রকাশনার স্থান
جدة
জনগুলি
শাফেয়ী ফিকহ
العرض لمجموع الجهتين، ومن ثم لو كان إمامًا .. امتنع التقدم عليه في كل منهما.
(إلا في صلاة شدة الخوف) وما ألحق به فرضًا ونفلًا، كما يأتي. وصلاة عاجز عن الاستقبال كمريض لا يجد من يوجهه، ومربوط بخشبة، وغريق، ومصلوب، فيصلي بحسب حاله ويعيد. (وإلا في نفل السفر المباح) أي: الجائز، فيشمل ما عدا الحرام، ولا بد من شروط القصر الآتية إلا طول السفر، فيجوز التنقل ولو بنحو عيد لا معادة، وصلاة صبي فرضًا وإن كانا في الحقيقة نفلًا في سفر قصير.
وضبطه الشيخ أبو حامد بميل ونحوه، والقاضي والبغوي بأن يخرج إلى محل لا يسمع منه نداء الجمعة، وبينهما تقارب، والأخير أحوط لزيادته؛ وذلك لما صح من: (أنه ﷺ كان يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به)، أي: في جهة مقصده، ولأن بالناس حاجة بل ضرورة إلى الأسفار، فلو كلفوا الاستقبال .. لتركوا أورادهم أو معاشهم؛ لمشقته فيه.
أما الفرض ولو نذرًا أو جنازة .. فلا يصليه راكبًا ولا ماشيًا وإن استقبل وطال سفره؛ لأن الاستقرار شرط له.
نعم؛ من خاف من نزوله مشقة شديدة، أوخوف فوت رفقة إن توحش .. صلى راكبًا بحسب حاله وأعاد عند (م ر).
وفي "التحفة": ويحمل القول بالإعادة على من لم يستقبل، أو لم يتم الأركان.
ويجوز فعله على سرير يحمله رجال وزورق جارٍ وأرجوحة، وعلى دابة واقفة أو سائرة ولجامها بيد مميز؛ ليكون سيرها منسوبًا إليه بحيث لا يتحول عن القبلة إن أتم الأركان، لا على مقطورة مطلقًا، ونظر في "الفتح" في الأخيرة.
وإذا جاز التنفل راكبًا (فإن كان في) ما يسهل فيه الاستقبال وإتمام الركوع والسجود وحدهما أو مع غيرهما، كأن كان في (مرقد) كهودج (أو سفينة .. أتم) وجوبًا (ركوعه وسجوده) وسائر الأركان، أو بعضها إن عجز عن الباقي (واستقبل) وجوبًا؛ لتيسر ذلك عليه، ومحل ذلك في غير ملاح السفينة.
أما هو، وهو من له دخل في سيرها، بأن يختل سيرها إذا اشتغل عنها ولو من
1 / 266