894

বুরুদ দাফিয়া

البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

জনগুলি
Grammar
অঞ্চলগুলি
ইয়েমেন

لا يخلو المعطوف من أن يكون واحدا أو أكثر، إن كان واحدا، فإما أن تعطفه على معمول واحد أو أكثر، إن عطفته على معمول واحد فذلك جائز (¬6) نحو: (قام زيد وعمرو)، ............................................

وإن عطفته على معمولين لم يجز سواء كانا لعامل واحد نحو: (ضرب زيد عمرا وبكر) أو لعاملين نحو: (قام زيد وقعد عمرو وبكر)؛ لأنه يؤدى إلى معمول بين عاملين، [وإلى] (¬1) أن يكون معربا بإعرابين.

وإن كان المعطوف أكثر فإما أن يعطف على معمول أو أكثر، إن كان على معمول لم يصح نحو: (قام زيد عمرو بكر خالد) إلا على قول من أجاز (¬2) حذف واو العطف، وإبقاء

المعطوف كما حكى أبو زيد (¬3): (أكلت لحما خبرا تمرا)

وإن كان العطف على أكثر من معمول، فإما أن يكون المعطوف عليه لعامل أو عاملين فصاعدا، إن كان لعامل واحد جاز اتفاقا (¬4) نحو: (ضرب زيد عمرا، وبكر خالدا) و(أعلمت زيدا عمرا منطلقا، وبكرا خالدا مقيما)، وإن كان لأكثر فإن زاد العامل على اثنين.

قيل (¬5): فالاتفاق على منعه، لا يجوز: (خرج زيد من الدار إلى المسجد، وعمرو الحانوت السوق) تريد: (وخرج عمرو من الحانوت إلى السوق).

وإن كان اثنين فإن كان بغير الواو لم يجز - أيضا - باتفاق ذكره بعضهم.

وإن كان بالواو فهى مسألة المصنف، وفيها مذاهب:

পৃষ্ঠা ৯০১