82

বুলুগ মারাম

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

তদারক

الدكتور ماهر ياسين الفحل

প্রকাশক

دار القبس للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

ফিকহ
١١٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ، فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ، ثُمَّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (١).

(١) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٠٣) بتحقيقي، وأحمد ٦/ ٥٢، والبخاري ١/ ٧٤ (٢٦٢)، ومسلم ١/ ١٧٤ (٣١٦) (٣٥)، وأبو داود (٢٤٢)، والنسائي ١/ ١٣٥، وأبو يعلى (٤٤٣٠)، وابن الجارود (٩٩)، وابن خزيمة (٢٤٢) بتحقيقي، وابن حبان (١١٩١)، والبيهقي ١/ ١٧٢. انظر: «الإلمام» (١٢٢)، و«المحرر» (١٢٤).

١٢٠ - وَلَهُمَا فِي حَدِيثِ مَيْمُونَةَ: ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى فَرْجِهِ، فَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهَا الْأَرْضَ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ، وَفِي آخِرِهِ: ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ، وَفِيهِ: وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٣٣٠، والبخاري ١/ ٧٢ (٢٤٩)، ومسلم ١/ ١٧٤ (٣١٧) (٣٧)، وأبو داود (٢٤٥)، وابن ماجه (٤٦٧)، والترمذي (١٠٣)، والنسائي ١/ ١٣٧، وأبو يعلى (٧١٠١)، وابن خزيمة (٢٤١) بتحقيقي، وابن حبان (١١٩٠)، والبيهقي ١/ ١٣٧. انظر: «المحرر» (١٢٥).

١٢١ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ شَعْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْحَيْضَةِ؟ فَقَالَ: «لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ

1 / 86