424

বুলুগ মারাম

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

সম্পাদক

سمير بن أمين الزهري

প্রকাশক

دار الفلق

সংস্করণ

السابعة

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ

প্রকাশনার স্থান

الرياض

١٤٢٦ - وَعَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٥/ ٣٣ / فتح)، ومسلم (١٣٨)
١٤٢٧ - وَعَنْ أَبَى مُوسَى [الْأَشْعَرِيِّ]﵁: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي دَابَّةٍ، لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ (١) بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ وَهَذَا لَفْظُهُ، وَقَالَ: إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ. (٢)

(١) - سقط قوله: «رسول الله ﷺ» من «أ».
(٢) ضعيف. رواه أحمد (٤/ ٤٠٢)، وأبو داود (٣٦١٣ - ٣٦١٥)، والنسائي في «الكبرى» (٣/ ٤٨٧)، وقد بين الحافظ نفسه علله في «التلخيص» (٤/ ٢٠٩ - ٢١٠)
١٤٢٨ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ آثِمَةٍ، تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)

(١) - صحيح. رواه أحمد (٣/ ٣٤٤)، وأبو داود (٣٢٤٦)، والنسائي في «الكبرى» (٣/ ٤٩١)، وابن حبان (١١٩٢) من طريق هاشم بن هاشم، عن عبد الله بن نسطاس، عن جابر، به. واللفظ للنسائي، وابن حبان، وزاد أبو داود: «ولو على سواك أخضر» بعد قوله: «آثمة» وفي آخره على الشك: «أو وجبت له النار». قلت: وهذا إسناد فيه ضعف، فابن نسطاس، وإن وثقه النسائي، فقد قال الذهبي في «الميزان» (٢/ ٥١٥): «لا يعرف. تفرد عنه هاشم بن هاشم». ولكن للحديث شاهد صحيح عن أبي هريرة.
١٤٢٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ، يَمْنَعُهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيلِ; وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَحَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ: لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ; وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا ⦗٤٣٢⦘ لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٧٢١٢)، ومسلم (١٠٨) والسياق لمسلم.

1 / 431