391

বুলুগ মারাম

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

সম্পাদক

سمير بن أمين الزهري

প্রকাশক

دار الفلق

সংস্করণ

السابعة

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ

প্রকাশনার স্থান

الرياض

١٣٠٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً، سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٣١٣٥)، ومسلم (١٧٥٠) (٤٠)
١٣٠٧ - وَعَنْهُ [قَالَ]: كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ، فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١) وَلِأَبِي دَاوُدَ: فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمْ الْخُمُسُ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (٢)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٣١٥٤)
(٢) - صحيح. رواه أبو داود (٢٧٠١)، وابن حبان (٤٨٠٥) ولفظ ابن حبان: «فلم يخمسه النبي ﷺ».
١٣٠٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﵄ قَالَ: أَصَبْنَا طَعَامًا يَوْمَ خَيْبَرَ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ، فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ، وَالْحَاكِمُ. (١)

(١) - صحيح. رواه أبو داود (٢٧٠٤)، وابن الجارود «١٠٧٢)، والحاكم (٢/ ١٢٦)
١٣٠٩ - وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَرْكَبُ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ، وَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارِمِيُّ، وَرِجَالُهُ لَا بَأْسَ بِهِمْ. (١)

(١) - حسن. رواه أبو داود (٢١٥٩ و٢٧٠٨)،، والدارمي (٢/ ٢٣٠)
١٣١٠ - وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ⦗٣٩٧⦘ يَقُولُ: «يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ». أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَحْمَدُ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ. (١)

(١) - صحيح بشواهده. رواه أحمد (١/ ١٩٥)، وأبو يعلى (٨٧٦ و٨٧٧)

1 / 396