كِتَابُ الْجِهَادِ
أَحَادِيثَ فِي الْجِهَادِ
١٢٧١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَ ضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِهِ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)
(١) - صحيح. رواه مسلم (١٩١٠)
١٢٧٢ - وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَأَنْفُسِكُمْ، وَأَلْسِنَتِكُمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (١)
(١) - صحيح. رواه أحمد (٣/ ١٢٤ و١٥٣ و٢٥١)، والنسائي (٦/ ٧)، والحاكم (٢/ ٨١)، وهو عند أبي داود أيضًا (٢٥٠٤)
١٢٧٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ. جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ، الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه. (١) وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ. (٢)
(١) - صحيح. رواه ابن ماجه (٢٩٠١)
(٢) - وبألفاظ مختلفة، ففي رواية عن أم المؤمنين عائشة ﵂ قالت: استأذنت النبي ﷺ في الجهاد. فقال: «جهادكن الحج» .. وفي أخرى عنها، عن النبي ﷺ سأله نساؤه عن الجهاد؟. فقال: «نعم الجهاد الحج». انظر البخاري حديث رقم (١٥٢٠)، وأطرافه.
١٢٧٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ ﵄ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْجِهَادِ. فَقَالَ: «[أَ] حَيٌّ وَالِدَاكَ؟»، قَالَ: نَعَمْ: قَالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
(١) - صحيح رواه البخاري (٣٠٠٤)، ومسلم (٢٥٤٩)
١٢٧٥ - وَلِأَحْمَدَ، وَأَبِي دَاوُدَ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوُهُ، وَزَادَ: «ارْجِعْ فَاسْتَأْذِنْهُمَا، فَإِنْ أَذِنَا لَكَ; وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا». (١)
(١) - صحيح كسابقه. رواه أحمد (٣/ ٧٥ - ٧٦)، وأبو داود (٢٥٣٠)، وأوله: عن أبي سعيد؛ أن رجلا هاجر إلى رسول الله ﷺ من اليمن. فقال: «هل لك أحد باليمن؟» قال: أبواي. قال: «أذنا لك» قال: لا. قال: فذكره.