371

বুলুগ মারাম

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

সম্পাদক

سمير بن أمين الزهري

প্রকাশক

دار الفلق

সংস্করণ

السابعة

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ

প্রকাশনার স্থান

الرياض

١٢٣٢ - وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂ بِلَفْظِ: «ادْرَأُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ». وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا. (١)

(١) - ضعيف جدا. رواه الترمذي (١٤٢٤)، والحاكم (٤/ ٣٨٤)، وتمامه: «فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة». قلت: وفي سنده يزيد بن زياد الدمشقي وهو «متروك».
١٢٣٣ - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ: عَنْ عَلِيٍّ ﵁ (مِنْ) قَوْلِهِ بِلَفْظِ: «ادْرَأُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ». (١)

(١) - ضعيف جدا أيضا. رواه البيهقي (٨٣٨)
١٢٣٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ الَّتِي نَهَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، فَمَنْ أَلَمَّ بِهَا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلِيَتُبْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنَّهُ مَنْ يَبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ ﷿». رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَهُوَ فِي «الْمُوْطَّإِ» مِنْ مَرَاسِيلِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ. (١)

(١) - صحيح. وهو مخرج في «مشكل الآثار» للطحاوي برقم (٩١)
بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ
١٢٣٥ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلَا الْقُرْآنَ، فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَضُرِبُوا الْحَدَّ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ. (١) ⦗٣٧٦⦘
- وأشار إلِيه البخاري. (٢)

(١) - حسن. رواه احمد (٦/ ٣٥)، وأبو داود (٤٤٧٤)، والنسائي في «الكبرى» (٤/ ٣٢٥)، والترمذي (٣١٨١)، وابن ماجه (٢٥٦٧) من طريق ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة.
(٢) المراد به قول البخاري في كتاب الاعتصام، باب قول الله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: ١٥٩] «وشاور عليا وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة، فسمع منهما حتى نزل القرآن، فجلد الرامين، ولم يلتفت إلى تنازعهم، ولكن حكم بما أمر الله».

1 / 375