37

বুলুগ মারাম

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

সম্পাদক

سمير بن أمين الزهري

প্রকাশক

دار الفلق

সংস্করণ

السابعة

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ

প্রকাশনার স্থান

الرياض

١٢٠ - وَلَهُمَا فِي حَدِيثِ مَيْمُونَةَ: ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى فَرْجِهِ، فَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهَا الْأَرْضَ.
وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ.
وَفِي آخِرِهِ: ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ، فَرَدَّهُ، وَفِيهِ: وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري، (٢٤٩)، وانظر أطرافه، ومسلم (٣١٧)
١٢١ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي اِمْرَأَةٌ أَشُدُّ شَعْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْحَيْضَةِ؟ فَقَالَ: «لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)

(١) - صحيح. رواه مسلم (٣٣٠)، وزاد: «ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين».
١٢٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (١)

(١) - ضعيف. رواه أبو داود (٢٣٢)، وابن خزيمة (١٣٢٧)
١٢٣ - وَعَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، تَخْتَلِفُ ⦗٣٨⦘ أَيْدِينَا فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
زَادَ ابْنُ حِبَّانَ: وَتَلْتَقِي. (٢)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٦١)، ومسلم (٣٢١) (٤٥)، وليس عند البخاري لفظه: «من الجنابة «.
(٢) - ابن حبان برقم (١١١١) وسندها صحيح، إلا أن الحافظ في «الفتح» (١/ ٣٧٣) مال إلى أنها مدرجة.

1 / 37