334

বুলুগ মারাম

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

সম্পাদক

سمير بن أمين الزهري

প্রকাশক

دار الفلق

সংস্করণ

السابعة

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ

প্রকাশনার স্থান

الرياض

بَابُ الْعِدَّةِ وَالْإِحْدَادِ
١١١٤ - عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ﵁: أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ ﵂ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١)
وَأَصْلُهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ». (٢)
وَفِي لَفْظٍ: أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً. (٣)
وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَزَوَّجَ وَهِيَ فِي دَمِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حتَّى تَطْهُرَ. (٤)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٣٢٠)
(٢) - روى البخاري (٥٣١٨)، ومسلم (١٤٨٥)، عن أم سلمة زوج النبي ﷺ؛ أن امرأة من أسلم يقال لها سُبيعة، كانت تحت زوجها، توفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكك، فأبت أن تَنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تَنكحيه حتى تعتدِّي آخر الأجَلَيْن، فمكثت قريبا من عشر ليال، ثم جاءت النبي ﷺ فقال: «انكحي». واللفظ للبخاري. وروى أيضا البخاري (٥٣١٩)، ومسلم (١٤٨٤)، وعن سبيعة نفسها أنها سألت النبي ﷺ؟ فقالت: أفتاني إذا وضعت أن أنكح. واللفظ للبخاري. ولفظ مسلم: فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي. وأمرني بالتزوج إن بدا لي.
(٣) - هذا اللفظ للبخاري (٤٩٠٩) من حديث أم سلمة السابق.
(٤) - مسلم (٢/ ١١٢٢)
١١١٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ. (١) ⦗٣٣٨⦘ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ (٢)

(١) - هذا اللفظ في «الأصل» و«السنن»، وفي «أ» «حيضات». وكتب على الهامش من نسخة أخرى: «حيض».
(٢) - صحيح. رواه ابن ماجه (٢٠٧٧)، وصححه البوصيري في «الزوائد».

1 / 337