قلت: قلت: وأخرج محمد بن يوسف الكنجي الشافعي -رضي الله عنه- في الباب الرابع والسبعين من (كفاية الطالب) (1) من حديث إبراهيم بن [الحسن] التغلبي وهو أبلغ بسنده إلى أبي سعيد الخدري عن سلمان الفارسي -رضي الله عنهما- قال: قلت: قلت: يا رسول الله لكل نبي وصي فمن وصيك؟ فسكت عني، فلما كان بعد رآني قال: ((يا سلمان. فأسرعت إليه فقلت[35أ-أ]: قلت: لبيك قال: تعلم من وصي موسى؟ قلت: قلت: نعم يوشع بن نون قال: ولم؟ قلت: قلت: لأنه كان أعلمهم يومئذ قال: فإن وصييي وموضع سري وخير من أترك بعدي منجز عدتي ويقضي ديني علي بن أبي طالب))(2) ، ثم قال بعده: قلت: رواه الطبراني في معجمه الكبير في ترجمة أبي سعيد عن سلمان.
قلت: قلت: وبهذه الثلاثة الأخبار أكتفي لأن الوصية من حيث هي مشروعة على كل متشرع ممتثل لما جاء عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ولو لم يكن من ذلك إلا ما أخرجه مسلم والبخاري وغيرهما عن ابن عمر أنه قال: ما بت ليلتين(3) منذ سمعت النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: ((ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده))(4) فكيف والسنة طافحة بهذا ومعلم الشرائع لا يأمر أمته بأمر ليس بخاص بهم دونه -صلى الله عليه وآله وسلم- ويهمله، بل قد أمر -صلى الله عليه وآله وسلم- [37-ب] بالوصية وعمل بمثلما أمر(5) فاتضح أمر الوصية (بمثلما أمر)(6) وأن الوصي أمير المؤمنين والحمد لله رب العالمين.
পৃষ্ঠা ১১৫