قاعدة في صفات العبادات الظاهرة التي حصل فيها نزاع بين الأمة في الرواية والرأي مثل الأذان ، والجهر بالبسملة ، والقنوت في الفجر ، والتسلم في الصلاة ، ورفع الأيدي فيها ، ووضع الكف فوق الكف ، ومثل التمتع والإفراد والقران في الحج ، ونحو ذلك - إلى أن قال -: مر سياق ذلك فنقول عامة هذه التنازعات إنما هي في أمور مستحبات [22] ومكروهات لا في واجبات ومحرمات - إلى أن قال -: وإذا كان النزاع إنما هو في الاستحباب علم الاجتماع على جواز ذلك وأجزائه ويكون ذلك بمنزلة القراءات في القرءان - إلى أن قال -: بل يكون ترك المستحبات لمعارض راجح أفضل من فعلها ؛ بل الواجبات كذلك ، فإن ائتلاف قلوب الأمة أفضل وأعظم في الدين من فعل هذه المستحبات ، فلو تركها لائتلاف القلوب كان ذلك حسنا وذلك أفضل . قال : ولهذا نص أحمد بن حنبل إلى أنه يجهر بالبسملة عند المعارض الراجح وذلك إذا كان في المدينة المنورة .
قلت - وبالله التوفيق - : وقد وجدت له كلاما أنه ينبغي لمن كان بلاد الشيعة أن يؤذن ب(حي على خير العمل) ؛ نسيت موضعه من كتبه مع أنه قد نسب الأذان ب(حي على خير العمل) في رسالتيه المذكورتين إلى شذاذ من الفقهاء ومعظم الشيعة ، وأنت خبير بأن ابن تيمية قد نص في فتاويه الكبرى جزء 38 ص493 طبعة أولى بالسعودية بأمر الملك سعود ، أن إجماع أهل بيت الرسول حجة ولاتباعه من ذلك ، فكم قد فرعت الشافعية على قول الشافعي (إن صح الحديث فهو قولي) وسيواليه جملة من المسائل وعزوها إليه لذلك بعضها خلاف ما نص عليه وما قاله في كتبه .
نعم ؛ وقد روى ابن حزم في كتاب مراتب الإجماع صفح32 عن ابن عمر وصححه عنه ، ولم يعلق عليه ابن تيمية بشيء في نقده لكتاب ابن حزم ؛ بل سكت عنه كالمقرر ، والسكوت رضاء فلولا صحته لديه لناقش ابن حزم .
পৃষ্ঠা ৩০