83

বুলঘাত ফাকিহ

بلغة الفقيه

তদারক

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

সংস্করণের সংখ্যা

الرابعة

প্রকাশনার বছর

1984 م - 1362 ش - 1403

بالسفيه، وإن فك حجره (1) فالمبيع - هنا - غير مضمون مع كون صحيحه مضمونا، وكل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.

واطلاق كلام المحقق، وصريح الباقين: عدم الفرق بين صورتي العلم والجهل بالسفه.

قلت: لا يتم النقض به مع علم البائع بذلك لأنه - حينئذ - مقدم على تلف ماله، ومضيع له، ومسقط لاحترامه.

نعم يتوجه النقض به مع جهله، وإن علله في (المسالك) و (جامع المقاصد) بما يرجع محصله إلى تقصير البائع معه بعدم اختبار حاله. وعلمه بثبوت العوض المبذول له.

وفيه: منع التقصير، ولزوم الاختبار مع جريان أصالة الصحة والسلامة، فإنه أصل موضوعي عليه بناء العقلاء، والسيرة القطعية في معاملاتهم.

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) ففي كتاب الحجر من (قواعد العلامة - الفصل الثاني في المجنون والسفيه):

"..، فإن اشترى بعد الحجر فهو باطل، ويسترد البائع سلعته إن وجدها، وإلا فهي ضائعة إن قبضها بإذنه عالما كان البائع أو جاهلا ".

وفي (شرائع المحقق - كتاب الحجر، الفصل الثاني في أحكام الحجر):

" المسألة الثانية، إذا حجر عليه، فبايعه انسان كان البيع باطلا، فإن كان المبيع موجودا استعاده البائع، وإن تلف وقبضه بإذن صاحبه كان تالفا وإن فك حجره " وفي (مسالك الشهيد الثاني) - في التعليق على قول المحقق الآنف " إذا حجر عليه.. ": ".. لا فرق في جوار استعادته مع وجوده بين من بايعه عالما بحاله وجاهلا، لأن البيع في نفسه باطل، فله الرجوع في ماله متى وجده، وأما إذا تلف فلا يخلو: إما أن يكون قد قبضه بإذن صاحبه أو بغير إذنه، وعلى التقديرين إما أن يكون البائع عالما أو جاهلا ، فإن كان قبضه بإذن صاحبه كان تالفا عليه لأنه سلط على إتلافه مع كونه سفيها، ووجود السفه مانع من ثبوت العوض.. ".</div>

পৃষ্ঠা ১০৭