451

বুলঘাত ফাকিহ

بلغة الفقيه

সম্পাদক

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

সংস্করণ

الرابعة

প্রকাশনার বছর

1984 م - 1362 ش - 1403

هذا كله في النقل اللازم، وأما في النقل الجائز فليس لمن بيده العين الباقية الرجوع على الناقل بناء على الملكية وإلزامه بالرجوع على ما نقله - بمعاوضة كان النقل أو مجانا - لعدم حصول إمكان التراد فعلا، وتحصيله - ولو كان مقدورا بواسطة الرجوع - غير واجب لأن ارجاع ما أخذه بعد الرجوع عليه لم يعلم كونه من الوجب المطلق حتى يجب تحصيل مقدماته بل الظاهر أنه من الواجب المشروط للأصل حيث كان الوجوب مستفادا من دليل لبى لا من اللفظ حتى يتمسك فيه بأصالة الاطلاق ولا له الرجوع أيضا بنفسه على من انتقلت العين إليه إذ لا خيار له فيه ولا سلطان له عليه.

وأما بناء على الإباحة فقد فصل فيه شيخنا المرتضى في (مكاسبه) بين ما لو كان النقل بمعاوضة أو مجانا (1) فالحق الأول بالأول في اللزوم، وحكم <div>____________________

<div class="explanation"> حينئذ بعوضها: انتقال عوضه إلى المالك المبيح ولازمه انتقال العين إلى المباح له لكون الضمان معاوضيا وعليه فخروج العين إلى المشتري إنما هو من ملك المباح له، لا المبيح، فعودها بالفسخ إليه لا إلى المبيح، فلا سلطنة له على الرجوع حتى على مبنى القطب والشهيد قدس سرهما وبالجملة لا فرق في لزوم المعاطاة وعدم امكان الرجوع بها عند نقل العينين أو أحدهما بالنقل اللازم بين القول بإفادتها الملك وبين القول بإفادتها الإباحة، كما لا فرق في ذلك بين مبنى المشهور ومبنى القطب والشهيد قدس سرهما.

(1) قال قدس سره فيها: " نعم.. لو كان (يعني الناقل الجائز) غير معاوضة كالهبة، وقلنا بأن التصرف في مثله لا يكشف عن سبق الملك إذ لا عوض فيه حتى لا يعقل كون العوض لواحد وانتقال المعوض إلى الآخر بل الهبة ناقلة للملك عن ملك المالك إلى ملك المتهب، فيتحقق حكم جواز الرجوع بالنسبة إلى المالك لا الواهب، اتجه الحكم بجواز التراد مع</div>

পৃষ্ঠা ১৪৮