409

বুলঘাত ফাকিহ

بلغة الفقيه

সম্পাদক

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

সংস্করণ

الرابعة

প্রকাশনার বছর

1984 م - 1362 ش - 1403

المضاف إليه مقامه، والباقون بالرفع على أن (كان) تامة بمعنى أن تقع تجارة، وعلى التقديرين فالظاهر كون الاستثناء منقطعا، لأن المستثنى وهو التجارة عن تراض ليس من جنس الباطل الذي هو المستثنى منه المشعر بعليته للحكم وهو الإباحة، والنهي عن الأكل كناية التصرف عبر به لكونه من أعظم التصرفات، والحكم التكليفي مستلزم للحكم الوضعي، فالصحة مدلول عليها بالالتزام وجواز مطلق التصرف مدلول عليه بالعموم المستفاد <div>____________________

<div class="explanation"> بمقدار آن ولكنه مع ذلك هو خلاف المتفاهم العرفي المنزل عليه كلامهم عليهم السلام.

والظاهر أن سيدنا إنما عدل عن ثالث الوجوه واستضعفه لتصريح الروايات الأول بعدم الملكية أصلا بالنسبة إلى مواردها، مضافا إلى أن مقام الأبوين لا يناسب التملك، وكذا المحارم، ولكن الظاهر أن المنفي في الروايات الملك المقتضى للاسترقاق واتخاذ العبودية نحو سائر المماليك ما لا يناسب مقام الأبوين، والذي لا يتناسب مع المحارم اتخاذهن إماء له وسراري كغيرهن من الإماء. كما أن ما لا يناسب الولد رقيته وعبوديته لأبويه.

والحاصل أن روايات الباب على طائفتين، فطائفة تنفي أصل الملك بالنسبة إلى الأبوين والولد والمحارم، وتثبته لما سواها من الأرحام، وطائفة تثبت الملك لهم ولكنه المتعقب للعتق والتحرر بالنسبة إلى ما تنفيه الأولى، ومقتضى الجمع رفع اليد عن ظهور إحدى الطائفتين لأظهرية الأخرى، والمدعى أظهرية الطائفة الثانية في تحقق الملك بالنسبة إلى مواردها، ولكنه المتعقب للتحرر، فلتكن هي القرينة الصارفة لظهور الطائفة الأولى في نفي تحقق الملك.

وبالجملة، لم يتضح مورد من الموارد التي ذكرها سيدنا رحمه الله لم يطرد فيها تحقق النقل الاعتباري في البيع.</div>

পৃষ্ঠা ১০২