45

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

সম্পাদক

بكر بن عبد الله أبوزيد

প্রকাশক

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

الفصل الأول: في شروطه.

وله شرطان:

أحدهما: لبسه على طهارة كاملة في أصح الروايتين. والمستحاضة، وصاحب السلس إذا لَبِسَا على وضوئهما مسحا، ويستبيحان ما كانا يستبيحان بطهارتهما لو بقيت، ومتى خرج الوقت وأرادا الوضوء فهل يجب غسل الرجلين أم يمسحان إلى انتهاء مدة المسح؟ على وجهين، ولو زال عذرهما استأنفا الوضوء مع غسل الرجلين.

وكذلك المتيمم إذا لبس ثم وجد الماء، وكذلك إذا لبس الجُرموق على خف قد مَسَحَ عليه.

الشرط الثاني: أن يكون الملبوس ساتراً، ثابتاً، مباحاً، فإن كان دون الكعبين أو واسعاً، أو مخرَّقاً بحيث يظهر منه بعض محل الغسل: لم يمسح، وأما الثابت فما قام في الساق من غير الاسترسال عند المشي، كالخف، والجرموق، والجورب الصفيق، والجورب الواسع إذا ثبت بالنعل مَسَحَ عليه؛ للأثر، ومتى خلع النَّعْلَ: بطل وضوؤه، ولا يجوز المسح على اللفائف وإن كان تحتها نعل، وأما المحرم لبسه كخف الحرير، والمغصوب فلا يجوز المسح عليه، رواية واحدة.

الفصل الثاني: في كيفية المسح.

وهو أن يضع يده (١) [مفرجة] الأصابع على أطراف أصابع رجليه ثم يجرَّها إلى ساقه، وإِنْ نَكَّسَهُ، أو اقتصر على أَكْثَرِ أَعْلَاه(٢). ولا يسنُّ مسح

(١) هكذا في الأصل. وصوابه: مفرجة الأصابع.

(٢) يعني: أجزأه.

45