40

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

সম্পাদক

بكر بن عبد الله أبوزيد

প্রকাশক

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

الباب الخامس

في الاستنجاء

وهو واجب لكل ما يخرج من السبيلين إلاَّ الريح، وفيه فصلان:

الفصل الأول: في الآداب.

ينبغي لمن أراد قضاء الحاجة في البنيان أن لا يستصحب معه ما فيه ذكر الله، ويقول عند دخوله: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم، وإذا خرج: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ويقدم رجله اليسرى في الدخول، واليمنى في الخروج، ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، ويعتمد على رجله اليسرى، ولا يتكلم، فإن عطس حمد الله - تعالى - بقلبه، ولا يُدِم النظر إلى عورته، ولا يبصق على بوله، ولا يطيل الجلوس، ويستبرىء بالتنحنح، ومسح الذكر، ونتره: ثلاثاً، وإن كان في الفضاء: أَبْعَدَ واسْتَتَرَ، ولا يستقبل القبلة، وفي الاستدبار: روايتان، ويجوز ذلك في البنيان في أصح الروايتين، ولا يحاذي الشَّمس ولا القمر بفرجه، ويرتاد موضعاً رِخواً لبوله، ولا يبول في ماء راكد، ولا في شق، ولا في ظل، ولا تحت شجرة مثمرة، ولا في قارعة الطريق، ولا مَهَابِّ الريح، ولا يستنجي بالماء في موضع قضاء الحاجة.

الفصل الثاني: في آلة الاستنجاء وصفته.

أما آلته فكل طاهر جامد مزيل لا حرمة له، ولا متصلاً بحيوان، فيدخل فيه الحجر والتراب والخرق، ويخرج منه الأملس، وما فيه ذكر الله، والمطعومات، والروث، والرِّمَّة؟ لأنهما من طعام الجن، ولا بد من استيفاء

40