বুদুর মুদিয়া
البدور المضيئة
জনগুলি
والأصل الثاني: أن الكتاب والعترة لا يختلفان لما تقرر من الأدلة أن الحق معهم، وأنهما ((لن يفترقا حتى يردا علي الحوض)) ، وأنهم تراجمة الكتاب وحماته وورثته، والأدلة في ذلك واسعة بالغة حد القطع ليس هذا موضع ذكرها، وقد تقرر في مسائل الفروع أن كل مجتهد مصيب أو المخطي معذور على اختلاف المذهبين، وتقرر أيضا أن الحق في أصول الدين مع واحد والمخالف مخط غير معذور، إذا تقرر هذا فنقول:
الروايات المشهورة عن أئمتنا عليهم السلام في كتب الأصول وغيرها الإطباق على أن صاحب الكبيرة إذا مات غير تائب فهو يستحق العذاب الدائم لا محالة، وهو الذي يجب حمل أقوالهم عليه ورد ما شذ عنه إليه لأنه قد تقرر أن هذه المسألة من أمهات مسائل أصول الدين، وتقرر بآيات الوعيد الصريحة وما وافقها من السنة النبوية الجزم بعدم جواز تخلف الوعيد من الله تعالى، ووافق ذلك قضية العقل لأنها إخبار عما يؤول إليه حالهم، ولو جوزنا تخلف الوعيد من الله تعالى لزم الكذب وهو محال على الله([75]) تعالى، وصفة نقص يتنزه عنها فيجب الحكم بأن قولهم عليهم السلام مطابق لما في الكتاب ولا يخالفة، وإذا وجدنا رواية شاذة لبعضهم تخالف في الظاهر آيات الكتاب وأقوال جماعتهم وجب تأويلها وردها إلى ما يوافق الصواب والجمهور والكتاب كما يجب رد المتشابه من القرآن إلى المحكم لأنهم قرنائه وأحد الثقلين الذين وجب التمسك بهما والشبه بينهما غير خلي.
পৃষ্ঠা ৪৫