سد الذرائع في مسائل العقيدة

আবদুল্লাহ আল-জুনাইদী d. Unknown
5

سد الذرائع في مسائل العقيدة

سد الذرائع في مسائل العقيدة

প্রকাশক

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

সংস্করণের সংখ্যা

السنة الرابعة والثلاثون العدد (١١٤)

প্রকাশনার বছর

١٤٢٢هـ/٢٠٠٢هـ

জনগুলি

التمهيد: ويشتمل على ما يلي: ١- تعريف الذريعة ومفهوم سد الذرائع٠ ٢- الأدلة على وجوب سد الذرائع٠ أولًا: تعريف الذريعة: الذريعة: هي الوسيلة والسبب إلى الشيء، وأصلها عند العرب: الناقة التي يستتر بها رامي الصيد حتى يصل إلى صيده ١٠ قال ابن تيمية: "والذريعة: ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء، لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم، ولو تجردت عن ذلك الإفضاء لم يكن فيها مفسدة، ولهذا قيل: الذريعة: الفعل الذي ظاهره أنه مباح وهو وسيلة إلى فعل المحرم" ٢٠ وقال الشاطبي: "حقيقة الذريعة: التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة" ٣٠ والذرائع بذلك تختلف عن الحيل، فسد الذرائع مطلوب، والحيل محرمة لا تجوز، لأن حقيقتها: تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر، كالواهب ماله عند رأس الحول فرارا من الزكاة ٤٠ قال ابن تيمية:"واعلم أن تجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة، فإن الشارع سد الطريق إلى ذلك المحرم بكل طريق، والمحتال يريد أن يتوسل إليه" ٥٠

١ لسان العرب جـ٨/٩٦، والقاموس المحيط جـ٣ /٢٤. ٢ مجموعة الفتاوى الكبرى جـ٣ /١٣٩. ٣ الموافقات جـ٣ /١٩٩. ٤ المرجع السابق جـ٣ /٢٠١. ٥ مجموعة الفتاوى الكبرى جـ٣ /١٤٥.

1 / 177