مادة 50:
لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين والاعتراض عليها وإصدارها.
مادة 51 و52:
ما يحدث عندما يعترض على قانون.
مادة 53:
إذا دعت الضرورة إلى اعتماد تشريع أو قرار في غياب المجلس في شأن يدخل أصلا في اختصاصه، اتخذ ما يتبع في هذه الحالة.
مادة 54:
رئيس الجمهورية يصدر القرارات اللازمة لترتيب المصالح العامة ويشرف على إدارتها.
مادة 55:
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
অজানা পৃষ্ঠা