292

বিহার জাখিরা

البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة

জনগুলি

ফিকহ

وإلا فلا نملي بلا أن يفصلا وذا في مشاع ليس بقسم جائز

وفي سمسم دهنا إذا ما وهبته ... وإن كان بالإخراج سلم عطلا

ح ... سمث

ولو وهب الشخصان دارا لواحد ... يجوز وفي العكس البطالة أمل لا

م

وثلثا لدار إن وهبت لخالد ... وللفضل ثلثيها أجاز مسهلا

ولو والد مال ابنه كان واهبا ... على شرط تعويض يساويه سهلا

وطفله ما أعطى يملك بعقدها ... ومن قبضه لو من أجانب حصلا

ث

وإما يهب طفلا ولي سوى أب ... فقبض وكيل ليس شرطا لدى الملا

ويقبض عن ذاك الولي فإن يكن ... بحجر لأم أو أجانب خولا

ع

بقبضهما عن ذاك شيئا وإن يكن ... يباشره بالنفس عقلا فقد علا

م

পৃষ্ঠা ২৯২