264

বিহার জাখিরা

البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة

জনগুলি

ফিকহ

وفي الفسخ ثم العقد فالهلك زحلا وإن زاد شيء منه يقتسمانه

كتاب الوكالة

وما صح توكيل إذا لم يكن به ... موكله فعل التصرف خولا

وما صحة فيها إذا لم يكن بها ... ليقصد في العقد الوكيل ويعقلا

পৃষ্ঠা ২৬৪