فنملي به ملكا إذا القبض حصلا 44ظ/ وإن كان من شرط فيفسخ شارط
بإذن لذي بيع وكون ضمانه ... بقيمته فيما يقوم فاعدلا
م
وبالمثل مثليا فإن زاد قيمة ... فأهلك مبتاعا فأوجبها اعقلا
ث
ليوم هلاك العين لا يوم قبضه ... وإن باعه المبتاع لم يفسخ الملا
وفي بيع خمر بالنقود بطالة ... وبالعين أو عين بها يفسد افصلا
ث
وفي بيع من كاتبت نتلوا بطالة ... وإن رضي إعلاء وذا الخلف فاقبلا
ث
وبيعك من دبرت بالقيد جائر ... ولم نمل بيعا للمدبر مرسلا
ح
وميت بمذبوح وحر بعبده ... شمول فساد لده فاحمل فتنقلا
ك
وفي ضمه عبدا إلى عبد نفسه ... بحصته فليعملوه موصلا (¬1)
ز
পৃষ্ঠা ১৮১