422

বিদায়ত মুহতাজ

بداية المحتاج في شرح المنهاج

প্রকাশক

دار المنهاج للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

প্রকাশনার স্থান

جدة - المملكة العربية السعودية

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
فَإِنْ تَعَذَّرَ لِضِيقِ مَكَانٍ وَنَحْوهِ .. أُلْقِيَ عَلَى قَفَاهُ وَوَجْهُهُ وَأَخْمَصَاهُ إِلَى الْقِبْلَةِ. وَيُلَقَّنُ الشَّهَادَةَ بِلَا إِلْحَاحٍ، ويُقْرَأُ عِنْدَهُ (يس)، وَلْيُحْسِنْ ظَنَّهُ بِرَبِّهِ ﷾
===
قفاه، ورجلاه إلى القبلة، قال في "شرح المهذب": وعليه العمل، ويرفع رأسه قليلًا؛ ليصير وجهه إلى القبلة (١).
(فإن تعذر لضيق مكان ونحوه .. ألقي على قفاه ووجهُهُ وأخمصاه إلى القبلة) لأنه الممكن، (ويلقن) المحتضر (الشهادة) لظاهر قوله ﵇: "لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ: لَا إِلهَ إلَّا الله" رواه مسلم (٢).
وتعبيره (بالشهادة) يشعر: بأنه لا يلقن: (محمد رسول الله)، وهو ما نقله في "زيادة الروضة" عن الجمهور (٣)، وقيل: يلقن الشهادتين، واستحسن بعضهم: أن يلقن الشهادتين أولًا، ثم يقتصر بعد ذلك على: لا إله إلا الله.
(بلا إلحاح) لئلا يضجر (ويقرأ عنده "يس") للأمر به؛ كما أخرجه أبو داوود، وصححه ابن حبان (٤)، وقيل: يقرأ (سورة الرعد) (٥).
(وليحسن ظنه بربه ﷾ ففي "الصحيحين": (أنا عند ظنِّ عبدي

(١) المجموع (٥/ ١٠٥).
(٢) صحيح مسلم (٩١٦) عن أبي سعيد الخدري ﵁.
(٣) روضة الطالبين (٢/ ٩٧).
(٤) صحيح ابن حبان (٣٠٠٢)، سنن أبي داوود (٣١٢١) وأخرجه الحاكم (١/ ٥٦٥)، والنسائي في "الكبرى" (١٠٨٤٦، ١٠٨٤٨)، وابن ماجه (١٤٤٨)، وأحمد (٥/ ٢٦) عن معقل بن يسار ﵁، قال ابن علان في "الفتوحات الربانية" (٤/ ١٢٠): (قال الحافظ -ابن حجر-: ووجدت لحديث معقل شاهدًا عن صفوان بن عمرو عن المشيخة أنهم حضروا غُضَيف بن الحارث حين اشتد سَوْقه، فقال: هل فيكم أحد يقرأ "يس"؟ قال: فقرأها صالح بن شرَيح، فلما بلغ أربعين أية منها .. قبض، فكان المشيخة يقولون: إذا قرئت عند الموت .. خفف عنه بها، هذا موقوف حسن الإسناد، وغضيف بمعجمتين وفاء مصغر: صحابي عند الجمهور، والمشيخة الذين نقل عنهم لم يُسَمَّوْا، لكنهم بين صحابي وتابعي كبير، ومثله لا يقال بالرأي، فله حكم الرفع.
وأخرج ابن أبي شيبة [١٠٩٥٧] من طريق أبي الشعثاء جابر بن زيد، وهو من ثقات التابعين أنه يقرأ عند الميت "سورة الرعد"، وسنده صحيح. اهـ كلام الحافظ)، وهذا الشاهد أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" (٤/ ١٠٥).
(٥) انظر التعليق السابق.

1 / 434