43বিদআত এবং এটি থেকে নিষেধالبدع والنهي عنهاIbn Wadāḥ - ২৮৭ AHابن وضاح - ২৮৭ AHসম্পাদকعمرو عبد المنعم سليمপ্রকাশকمكتبة ابن تيمية،القاهرة- مصر،مكتبة العلمসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤١٦ هـপ্রকাশনার স্থানجدة - السعوديةজনগুলিফিকহহাদিসبَابُ إِحْدَاثِ الْبِدَعِ٨١ - نا أَسَدٌ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْإِحْدَاثُ فِيهَا؟ قَالَ: «أَنْ يَقْتُلَ فِي غَيْرِ حَدٍّ، أَوْ يَسُنَّ سُنَّةَ سُوءٍ لَمْ تَكُنْ»1 / 74কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন