754

বয়ান ওয়াহম

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

সম্পাদক

الحسين آيت سعيد

প্রকাশক

دار طيبة

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৮ AH

প্রকাশনার স্থান

الرياض

অঞ্চলগুলি
মরক্কো
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আলমোহাদ বা আল-মুওয়াহিদুন
(٨٨٣) وَذكر حَدِيث: " النَّهْي عَن بيع السِّلَاح فِي الْفِتْنَة " من طَرِيق أبي أَحْمد.
وَأتبعهُ القَوْل فِي مُحَمَّد بن مُصعب القرقساني، كَأَنَّهُ لَا عيب لَهُ سواهُ، وَترك رَاوِيه عَنهُ لم يبرزه، وَهُوَ عُثْمَان بن يحيى إِمَام مَسْجِد قرقيساء، فَإِنَّهُ أَيْضا لَا تعرف حَاله.
(٨٨٤) وَذكر حَدِيث أبي سعيد: " من أسلم فِي شَيْء فَلَا يصرفهُ إِلَى غَيره ".
وَضَعفه بعطية الْعَوْفِيّ.
وَلم / يبين أَن دونه سعد الطَّائِي، أَبَا الْمُجَاهِد، وَلَا تعرف حَاله، وَقد روى عَنهُ جمَاعَة.
(٨٨٥) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، عَن ابْن عمر [قَالَ]: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " إِذا مَاتَ الرجل وَله دين إِلَى أجل وَعَلِيهِ دين إِلَى أجل " الحَدِيث.

3 / 173