69

বয়ান ওয়াহম

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

সম্পাদক

الحسين آيت سعيد

প্রকাশক

دار طيبة

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৮ AH

প্রকাশনার স্থান

الرياض

অঞ্চলগুলি
মরক্কো
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আলমোহাদ বা আল-মুওয়াহিদুন
وَرَوَاهُ أَيْضا يُونُس بن عبيد عَن الْحسن.
قَالَ ابْن السكن: أخبرنَا عبد الله بن مُحَمَّد الْبَغَوِيّ، حَدثنَا عبيد الله بن عمر القواريري، حَدثنَا بشر بن الْمفضل، حَدثنَا يُونُس بن عبيد، عَن الْحسن، عَن عمرَان بن حُصَيْن عَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " لَا جلب، [وَلَا جنب]، وَلَا شغار فِي الْإِسْلَام، وَمن انتهب نهبة فَلَيْسَ منا " /.
(٥٣) وَقَالَ التِّرْمِذِيّ فِي كتاب الْعِلَل: حَدثنَا مَحْمُود بن غيلَان، حَدثنَا عبد الرَّزَّاق، عَن معمر، عَن ثَابت، عَن أنس، أَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: لَا جلب، وَلَا جنب، وَلَا شغار فِي الْإِسْلَام، وَمن انتهب فَلَيْسَ منا ".
سَأَلت مُحَمَّدًا عَنهُ فَقَالَ: لَا أعرفهُ إِلَّا من حَدِيث عبد الرَّزَّاق، وَلَا أعلم أحدا رَوَاهُ عَن ثَابت غير معمر، وَرُبمَا قَالَ عبد الرَّزَّاق فِي هَذَا الحَدِيث: عَن ثَابت وَأَبَان عَن أنس. انْتهى كَلَام التِّرْمِذِيّ.
وَقد روى هَذَا الحَدِيث بِأَكْثَرَ من هَذَا الْكَلَام.
قَالَ الْبَزَّار: حَدثنَا الْحسن بن مهْدي، قَالَ: حَدثنَا عبد الرَّزَّاق، قَالَ: أخبرنَا معمر، عَن ثَابت، عَن أنس.
وحدثناه زُهَيْر بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدثنَا عبد الرَّزَّاق، قَالَ: حَدثنَا معمر، عَن أنس وَاللَّفْظ لفظ زُهَيْر قَالَ: لما بَايع رَسُول الله ﷺ َ - النِّسَاء أَخذ عَلَيْهِنَّ أَلا

2 / 80