1165

বয়ান ওয়াহম

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

সম্পাদক

الحسين آيت سعيد

প্রকাশক

دار طيبة

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৮ AH

প্রকাশনার স্থান

الرياض

অঞ্চলগুলি
মরক্কো
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আলমোহাদ বা আল-মুওয়াহিদুন
(١٣٨٢) وَهَذَا الْإِسْنَاد الآخر الَّذِي ذكر أَنه عِنْد أبي دَاوُد، هُوَ هَذَا: حَدثنَا مُسَدّد، قَالَ: حَدثنَا عبد الله بن دَاوُد، عَن مسعر، عَن مُوسَى بن عبد الله، عَن امْرَأَة من بني أَسد، عَن عَائِشَة، أَن رَسُول الله ﷺ َ -: " كَانَ ينْبذ لَهُ زبيب فَيلقى فِيهِ تمر، أَو تمر ويلقى فِيهِ زبيب ".
وَضعف هَذَا بَين بِالْجَهْلِ بِهَذِهِ الْمَرْأَة.
(١٣٨٣) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ عَن جَابر، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " مَا أسكر كَثِيره فقليله حرَام ".
ثمَّ قَالَ فِيهِ: حسن غَرِيب.
وَلم يبين لم لَا يَصح، وَذَلِكَ أَنه من رِوَايَة دَاوُد بن بكر بن أبي الْفُرَات، عَن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر، عَن جَابر.
وَدَاوُد وَثَّقَهُ ابْن معِين.
وَقَالَ أَبُو حَاتِم: لَا بَأْس بِهِ، لَيْسَ بالمتين.
(١٣٨٤) وَذكر من طَرِيق الْبَزَّار، حَدِيث ابْن عَبَّاس: " حرمت الْخمر بِعَينهَا " الحَدِيث مَوْقُوفا.
وَصَححهُ كَذَلِك، ثمَّ قَالَ: وَقد رُوِيَ مروفوعا عَن أنس عَن النَّبِي ﷺ َ -،

3 / 586