قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أن صلاة العيد عند المكنة والأمان من العوائق وأذى الأمطار والرياح المؤذية، إنما تكون في الجبان أفضلها من المساجد، وبذلك يؤمرون لأن بذلك ثبتت السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلا، وبذلك أمرهم على ما جاء به الخير، فإن كان ثم عائق أو عذر بوجه من الوجوه ببعد الجبان استحب، ولعله قيل كذلك في المسجد الجامع من المساجد المعمورة من البلد، لأنه موضع مجتمعهم وجامعهم، فإن لم يكن ذلك فمسجد معمور أحب إلي من البيوت من غير المساجد، بذلك يؤمرون، فإن صلوا في غير مسجد في بيت أو غيره حيث تجوز الصلاة كان عندي جائزا، والبيت إلي من البراز في القرية، وفي غير بيته، ولا مسجد ولا مصلى [بيان، 15/107]
في وقت العيد إذا غمي على القوم شهر شوال
ومن كتاب الأشراف قال أبو بكر: كان ابن عمر يصلي الصبح في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم يغدو كما هو إلى المصلى، وكان رافع بن جريج وبنوه يجلسون في المسجد، فإذا طلعت الشمس صلوا ركعتين، ثم يذهبون إلى المصلى في الفطر والأضحى، وقال مجاهد كان عيد أول النهار. وقال مالك بن أنس: مضت السنة أن يخرج الإمام من منزله قدر ما يبلغ بمصلاه وقد حلت الصلاة، وقال الشافعي: يوافي حين تبرز الشمس في الأضحى، ويؤخر الغدو إلى الفطر عن ذلك قليلا، وقال أبو بكر كقول مالك، قال أبو بكر: السنة أن يغدو الناس إلى المصلى في الفطر والأضحى.
পৃষ্ঠা ১৩৫