قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا: إنه مما يوجب العذر في التخلف عن الجمعة، المطر المخوف الذي يخشى منه الأذى، والحر الشديد الذي يخاف منه الضرر، والخوف على المال والنفس من وقوع مضرة من تضييع بعده، أو لعائقة تعوقه في شيء من هذا، وكذلك ف الميت إذا حضر وخيف عليه التغيير إذا لم يقم به، وكذلك خوف المريض الذي يخاف عليه الضياع، ويلزم القيام، ولا يخلفه بعده من يقوم به، فهذا وأشباهه مما يجب العذر في التخلف عن الجمعة [بيان، 15/69] ومن كتاب الأشراف قال أبو بكر: واختلفوا في الإمام يفتتح بالجماعة الجمعة، ثم يفترقون عنه، فقال سفيان الثوري: إذا ذهبوا إلا رجلين صلى ركعتين، وإن بقي معه رجل واحد صلى أربعا، وقال إسحق بن راهويه: إذا بقي معه اثنا عشر رجلا صلى ركعتين، وقال أبو ثور: إذا تفرقوا عنه صلى الجمعة وإن لم يبق معه إلا رجل واحد؛ لأنه قد دخل في الصلاة، وهي له ولهم جمعة. وقال الشافعي: إذا خطب بأربعين وكبر بهم، ثم انفضوا من حوله، ففيها /75/ قولان: أحدهما إن بقي معه اثنان فصلى الجمعة أجزأته، والقول الثاني أنه لا يجزئه حتى يكون معه أربعون رجلا حين يدخل وحين تكمل الصلاة، وحكى أبو ثور عنه أنه يصلي الجمعة إذا كان هو الثالث، وإن كان هو وواحد لم يجزه، وقال: إني أشبه ذلك عندي إن صلى ركعة ثم انفضوا عنه صلى أخرى. وقال النعمان: إذا تفرق الناس عنه قبل أن يركع ويسجد ويستقبل الظهر، وإن تفرق الناس عنه بعدما ركع وسجد سجدة بنى على الجمعة، وقال يعقوب ومحمد: إذا افتتح الجمعة وهم معه ثم تفرق الناس وذهبوا، أصلي الجمعة على حاله؟
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إنه إذا كان الإمام في موضع حيث تلزم الجمعة فتفرق الناس عنه، ولم يحضره إلا رجلان مقيمان صلى الجمعة ركعتين، فإن حضر مسافرون أو نساء أو عبيد وليس فيهم أحرار مقيمون صلى أربع ركعات ولم يصل الجمعة، وأحسب أن في بعض قولهم: إنه ولو لم يبق معه او لم يحضره إلا رجل واحد حر صلى الجمعة، ومعي أنه ما لم يكن معه من تقوم به الجمعة حتى يتمها لم يبن لي أنه يتم صلاة الجمعة إذا ذهب من لا تقوم الصلاة إلا به [بيان، 15/75]
পৃষ্ঠা ১২৩