83

বায়ান শার্চ

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

জনগুলি

قال أبو سيعد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إنه لا جمعة إلا في مصر ممصر، وليس فيه إلا جمعة واحدة في المسجد الأكبر، إلا أن يكون المسجد الأكبر في المصر الممصر، في موضع خارج عن الإمام العدل، ومقام الإمام العدل في غير حضرة المسجد الأكبر في المصر الممصر، فإنه في بعض قولهم: إنه تكون الجمعة مع الإمام، حيث مقامه، أو في المسجد الأكبر في المصر الممصر، ولا أعلم يخرج في قولهم: إن المصر يجوز فيه جمعتان إلا في هذا الموضع؛ لأنه من صحيح مذهبهم أنه لا يكون إمامان في مصر واحد، ولا تكون الجمعة في مصر إلا في موضع واحد بمعنى التمصير، ومع الإمام لموضعه، فعلى هذا النحو يخرج في معاني قول أصحابنا في هذا الذي حكاه وذكره. [بيان، 15/62]

ومن كتاب الأشراف: واختلفوا فيمن أدرك من صلاة الجمعة ركعة، ثم ذكر أن عليه منها سجدة، فكان الشافعي يقول:يسجد سجدة ويأتي بثلاث ركعات، وفي قول أحمد بن حنبل: يسجد سجدة، فإن لم يكن أخذ في عمل الثانية، ثم يضيف إليها ركعة أخرى.

قال أبو سعيد: القول المضاف إلى أحمد بن حنبل يشبه عندي معاني قول أصحابنا، إذا كان قد نسي من الركعة التي أدركها من الإمام سجدة، فمعي أنه ما لم يدل في بدل ما فاته من الركعة الأولى فله أن يسجد السجدة التي نسيها، ثم يتشهد في بعض ما يخرج في قولهم، ثم يأتي بالركعة الثانية، وفي بعض ما يخرج في قولهم: إنه إذا أتم التشهد فسدت صلاته، إذا كان نسي السجود.

পৃষ্ঠা ১২০