79

বায়ান শার্চ

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

জনগুলি

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه لا يجوز ترك الخطبة في الجمعة، وأنه إذا لم يخطب الإمام صلى أربعا، وأنهم إن صلوا ركعتين بغير خطبة أو ما يشبهها من معاني الذكر أن عليه الإعادة، ولا جمعة له. وفي بعض معاني قولهم: إن الفرض في الظهر يوم الجمعة أربع ركعات، فقامت الخطبة مقام ركعتين، وثبتت الجمعة ركعتين. وقال بعضهم: ليس هكذا ولكن الجمعة لا تكون إلا بالخطبة، وهكذا جاءت السنة. لا نقول إن الخطبة تقوم مقام ركعتين، ولو ثبت ذلك لم يكن من لم يدرك الخطبة مدركا للصلاة كلها، كما وقع في الإجماع أنه من لم يدرك الركعتين الأوليين من الظهر لم يكن مدركا لهما، وكان عليه الإعادة، ولكن الفرض والسنة ثبتت على ما شاء الله من أحكامه. [بيان، 15/55]

في الإمام إذا سافر وحضرت صلاة الجمعة

من كتاب الأشراف قال أبو بكر: روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه جمع بالسويد وهو في إمارته على الحجاز، وممن هذا مذهبه الأوزاعي وأبو ثور. وقالت طائفة: لا يجمع في السفر، هذا قول ابن عمر. وقال عطاء ومجاهد: ليس بمنى جمعة. وقال الزهري ومالك: لا يجمع الإمام بعرفة ولو كان يوم الجمعة، وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحق وأصحاب الرأي، وقال الشافعي وأحمد ويعقوب ومحمد: لا جمعة بمنى، وقال النعمان: إذا كان الإمام من أهل مكة جمع، وكذلك الخليفة إذا كان مسافرا، وإن كان غير ذلك فلا جمعة عليه بمنى. قال أبو بكر: لا يجمع الإمام في السفر وإن كان الخليفة استدلالا بصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر بعرفة وكان يوم الجمعة.

পৃষ্ঠা ১১৬