395

বায়ান শার্চ

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

জনগুলি

مسألة: ذكر الناذر بالحج من أين يجب عليه؟

قال أبو بكر: واختلفوا فيمن نذر من أين يحرم بها؟ قال عطاء بن أبي رباح: إن لم يكن نوى مكانا فمن ميقاته. وقال الحسن وأحمد بن حنبل: من الأرض التي نذر منها. إلا أن أحمد وإسحاق قالا: من أين حلف، وكذلك قال مالك. وقال الثوري: من حيث يكلم.

قال أبو بكر: يحرم من حيث ميقاته إن لم يكن سمى مكانا غيره.

قال أبو سعيد: معي إنه يخرج في قول أصحابنا ما يشبه قول أبي بكر إن الإحرام إنما يلزم من ميقاته إلا أن يسمي من غيره مما هو دونه من حيث نذر.

/53/ ذكر من عليه حجة الإسلام وحجة نذر

قال أبو بكر: واختلفوا فيمن عليه حجة الإسلام وحجة نذر، وكان ابن عمر يقول: هي حجة ويفي بنذره. قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيدة: قال عطاء: يبدأ بالفريضة. وقال ابن عباس وعكرمة والأوزاعي: تجزيه حجة واحدة عنهما جميعا. وقال مالك: إذا أراد بذلك وفاء نذره فهي من النذور، وعليه حجة الفريضة من قابل.

পৃষ্ঠা ১৬৪