387

বায়ান শার্চ

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

জনগুলি

من كتاب الإشراف قال أبو بكر: كان عطاء بن أبي رباح ومالك يقولان: لا بأس أن ينتفع إذا رمى الجمرة قبل أن يحلق. وقال أبو ثور: له أن يتطيب ويصيد قبل أن يحلق. وقال الشافعي: إنما أبيح له الأشياء إذا رمى وحلق. وقال أصحاب الرأي: إذا رمى ولم يحلق حتى اصطاد صيدا من خارج الحرم فعليه الجزاء، وإن كان حلق فلا شيء عليه، كذلك لا يمس طيبا، ولا يخطب رأسه بالحناء قبل أن يحلق، فإن فعل فعليه دم.

قال أبو سعيد -رحمه الله-: معي إنه يخرج في قول أصحابنا إنه لا يحل للمحرم شيء من الحلال ولو رمى جمرة العقبة، حتى يحلق أو يقصر محلا من تغطية، ولا شيء عليه مما يحجر على المحرم، فإذا حلق أو قصر حل له الحلال كله على معنى قولهم: إلا النساء والطيب والصيد في بعض قولهم. [بيان، 23/247]

ومن كتاب الإشراف قال أبو بكر: في خبر الفضل بن عباس عن /264/ النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى إذا دخل منى حين هبط من محسر، قال: "عليكم بحصى الخذف". قال: هذا على أن هذا أول حد منى، مما يلي جمع، حين يهبط من محسر. وثبت أن عمر رضي الله عنه قال: لا يبيتن أحدكم من هذا الحاج من وراء العقبة ليالي منى، وكذلك قال ابن عمر، وروي ذلك عن ابن عباس -رحمه الله-. وقال عطاء: منى من العقبة إلى محسر، وبه قال الشافعي. وقال: ليس العقبة من منى ولا بطن محسر، وكذلم نقول.

قال أبو سعيد -رحمه الله-: معي إنه حسن ما قيل، وعلى حسب هذا يخرج في قول أصحابنا عندي [بيان، 23/264].

পৃষ্ঠা ১৫৬