368

বায়ান শার্চ

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

জনগুলি

قال أبو سعيد -رحمه الله-: معي إنه يخرج في قول أصحابنا أن جمال الحائض يحبس إذا ثبت عليها (نسخة) عليه الكراء في حملها، وليس له أن يخرج ويدعها؛ لأن تركه لها مما يضر بها، ولأن هذا مما لا يتعرى /60/ إن ثبت في شرطها ولو لم يشترطه، ولأن ذلك معروف في النساء. وفي تركها الطواف للزيادة معنى فساد حجها والضرر عليها، ولا أعلم في قولهم يخرج عندي أن له تركها والخروج عنها. وإن كان ذلك في دخول الضرر عليه إذا خرج أهل بلده وتركوه، وخاصة في أيام الفساد. وقد يحلو في نفسي إذا وجب هذا الضرر عليها إن تركها، والضرر عليه إن حبس لها. قيل له إن شاء فلا كراء له فيما قد حملها لأن الأمر قد جاء من قبل الله، والعذر لها إذا ثبت حبسها لما يلزمها، وإن شاء فليقعد معها حتى يحمله ويكون له الكراء كله إذا كان الكراء كله صفقة، وأما أن يحمل غيرها بالكراء ويكون عليها تمام الكراء كما حكي عن الشافعي فقد يخرج ذلك في معنى هذا في غير معنى الحج؛ لأنها قاعدة قعودا لها هي خاصة، ولا شيء يوجب ذلك عليها جميعا، ولا لمعناهما نسخة بمعناهما جميعا. وليس ما عرض لها خاصة بمزيل عنه حكم ما وجب عليها من الكراء كله. وإن شاءت تحمل مكانها للعذر الذي لها، وإن شاءت تؤدي الكراء كله حتى حسب أن هذا المعنى يخرج في معاني الأكرية، إلا ما قيل في حبسه عليها لما عرض لها. [بيان، 23/60]

ذكر المعتمر من كتاب الأشراف

قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: { وأتموا الحج والعمرة لله } وهذه الآية دليل على وجوب العمرة؛ لأنه أمرنا بإتمامها كما أمرنا بإتمام الحج. وقال الضبي بن معبد: أتيت عمر فقلت له: إني كنت نصرانيا فأسلمت، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين، وإني أهللت بهما جميعا. فقال له عمر: قد ذهبت بسنة نبيك - صلى الله عليه وسلم - .

পৃষ্ঠা ১৩৭