واختلفوا فيما يجب على من ترك طواف الوداع أو تباعد، فقال الحسن البصري والحكم وحماد وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق أبو ثور: يهرق دما. وقال مالك: يرجع إن كان قريبا، فإن لم يفعل فلا شيء عليه. وروينا عن مجاهد قال: عليه دم. وروينا عنه أنه قال كما قال مالك.
قال أبو بكر: قول مالك حسن. واختلفوا في وجوب طواف الوداع على من منزله بالقرب من الحرم. وكان أبو ثور يقول: طواف الوداع عام لكل خارج من مكة شرفها الله تعالى إلى منزله قرب ذلك أو بعد، هذا قياس قول مالك فيما ذكره أبو القاسم.
قال أبو بكر: وهذا يلزم من قال بظاهر الأخبار. وقال أصحاب الرأي في أهل بشار بن عامر وأهل المواقيت: إنهم بمنزلة أهل مكة شرفها الله تعالى في طواف الصدر.
/51/ واختلفوا فيمن طاف الوداع ثم حضرت صلاة المكتوبة فصلى مع الناس، فكان عطاء يقول يعيد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وقال مالك والشافعي: يصليهما ولا يعيد طوافا.
قال أبو بكر: واختلفوا فيمن طاف للوداع ثم بدا له شراء حوائج من السوق. فقال عطاء: إذا لم يبق إلا الركوب ختم سبعة به، وكان آخر عهده بالبيت. وقال: إنما هو خاتمة به. وقال بنحو قول عطاء والشافعي، وعلى هذا مذهب الثوري وأحمد وأبي ثور. وقال مالك: لا بأس أن يشتري بعض جهازه وطعامه بعد الوداع وحوائجه من السوق. وقال الشافعي: إذا اشترى شراء على طريقه لم يعد الطواف. وقال أصحاب الرأي: إذا طاف طواف الصدر أو طوافا ينوي به التطوع بعد ما حل للنفر ثم أقام بها شهرا أو أقل من ذلك، فإنه يجزيه من طواف الصدر، ولا بأس أن يطوف ثم يقيم بعده ما شاء، ولكنه أفضله أن يكون طوافه حين يخرج.
قال أبو بكر: هذا خلاف ظاهر قوله حتى يكون آخر عهده بالبيت، وزعم هذا أن يكون آخر عهده إن كان بالتجارة فلا شيء عليه.
পৃষ্ঠা ১৩৫