في ذكر زكاة اليتيم من كتاب الأشراف قال أبو بكر: واختلفوا في وجوب الزكاة في مال اليتيم، فقالت طائفة: تجب الزكاة في ماله، وروينا القول عن عمر، وبه قال علي بن أبي طالب وابن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة أم المؤمنين والحسن بن علي وعطاء وجابر بن زيد ومجاهد وابن سيرين، وبه قال ربيعة ومالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيدة وأبو ثور وسليمان بن حراث، وقال إبراهيم النخعي وأبو وائل والحسن البصري وسعيد بن جبير: ليس في مال اليتيم زكاة. وقال سعيد بن المسيب: لا يزكي حتى يحضر الصلاة ويصوم شهر رمضان. وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز: في ماله الزكاة، غير أن الولي لا يخرجه، ولكن يحصيه، ولكن إذا بلغ أعلمه ليزكي عن نفسه. وقال ابن أبي ليلى: في ماله الزكاة، ولكن الوصي إن أداها ضمن، وقد روينا عن ابن شبرمة أنه قال: لا أزكي مال اليتيم الذهب والفضة، ولكن البقر والغنم والإبل، وما ظهر من مال زكيته، وما غاب لن أطلبه. وقال أصحاب الرأي: لا زكاة في مال الطفل، إلا فيما /70/ أخرجت أرضه، فإن الصدقة واجبة عله فيما أخرجت أرضه دون سائر ماله.
পৃষ্ঠা ১১০