ومنه: واختلفوا في التروح، فكره عطاء وأبو عبد الرحمن والنخعي ومسلم بن سيار ومالك، ورخص فيه ابن سيرين ومجاهد والحسن وعائشة وابن سعد، وكره ذلك أحمد، إلا أن يأتي الغم الشديد، وبه قال إسحاق.
قال أبو سعيد : ولا أعرف معنى التروح، فإن كان التروح بالمراوح من الحر فذلك عندي عمل لا تخرج إجادته في معاني الصلاة، إلا من ضرورة /63/ يدفع بها عن نفسه من معنى الضرر.
ومنه: كان مالك وإسحاق لا يرون بأسا أن يراوح الرجل بين قدميه، وبه نقول، وروينا عن ابن مسعود أنه قال: من الجفا مسح الرجل أثر سجوده في الصلاة، وكره الأوزاعي وأحمد ذلك. وقال الشافعي: تركه أحب إلي، وإن فعل فلا شيء عليه، ورخص مالك وأحاب الرأي فيه، وروينا عن أنس أنه كان يقتل القمل والبراغيث في الصلاة، وكان الحسن يقتل القمل في الصلاة، وقال أحمد وإسحاق: لا بأس به، ويكره العبث، وقال الأوزاعي: تركه أحب إلي، وللمرأة أن تحمل الصبي في الصلاة المكتوبة، وهو قول الشافعي وأبي ثور. وقال الأوزاعي: إذا فاتته العشاء حتى أصبح أسر القراءة، وحكى أبو ثور ذلك عن الشافعي، وقال أبو ثور يجهر.
وقال أبو بكر: هذا أحب إلي.
قال أبو سعيد: أما المراوحة بين القدمين في الصلاة فمعي أنه يخرج من العمل الذي لا يجوز لأنه ليس مما يضر، ومعي أنه إن أذاه فمسحه على نفسه ولم يتعمد لقلته جاز له ذلك، وكذلك سائر المؤذيات، ولا أعلم من قول أصحابنا أنه يجوز له أن يقصد إلى أذى شيء من المؤذيات ولو خافه، إلا الحية والعقرب من الدواب، والنواخي والبعوض من الطائر، فقد قيل: إن قصد إلى قتل هذا إذا خاف الحية والعقرب وأذاه البعوض والناخي فلا بأس بذلك من المؤذيات إن قتله على القصد، فقيل عليه الإعادة، وإن قصد إلى صرفه عن نفسه فمات بذلك ولم يمسه شيء من النجاسات منها ولا من معانيها فلا بأس بذلك فيما عندي أنه قيل.
পৃষ্ঠা ৭৪