قال أبو سعيد -رحمه الله-: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بمعنى إجازة ذلك، إذا قصد به الفضل للسجود؛ لأن السجود سنة، والقراءة لغير معنى ثبوت شيء، ومن الأمور ولا يخرج إلا فضيلة، والسجود أكبر من معنى لإطلاق القراءة، وكذلك روي عن بعض أهل العلم أنه كان يتوخى السجود من القرآن في كل ركعة واحدة من صلاة الليل، ويسجد السجدات بمعنى الفضل، وكذلك لو توخى عندي في القراءة يريد بذلك الفضل كان عندي جائزا وفضلا. [بيان، 14/51] ومن كتاب الأشراف قال أبو بكر: واختلف أهل في المقدار الذي يجب على المسافر إذا قام ذلك المقدار إتمام الصلاة؟ فقالت طائفة: إذا أجمع على إقامة خمس عشرة أتم الصلاة، روينا هذا القول عن ابن عمر، وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي. وقالت طائفة: إذا أجمع إقامة اثنتي عشرة ليلة أتم الصلاة، هذا قول ابن عمر آخر أقاويله، ومال الأوزاعي إلى هذا القول، وقالت طائفة: إلى هذا القول. وقالت طائفة: إذا عزم على مقام عشر ليال أتم الصلاة، وهذا قول الحسن، وبه قال محمد بن علي. وقالت طائفة: إذا أقام أكثر من خمس عشرة ليلة أتم الصلاة، هذا قول الليث بن سعيد. وفيه قول خامس: وهو أن من أقام أربعا صلى أربعا. وفيه قول سادس قاله أحمد بن حنبل قال: إذا أجمع لعشرين صلاة مكتوبة قصر، وإذا عزم أن يقيم أكثر من ذلك أتم. وقد روينا عن سعيد بن المسيب في هذه المسألة أربع روايات: أحدها كقول الثوري، والثاني كقول مالك، والثالث قال: إذا وطنت نفسك بأرض أكثر من ذلك فأتم، والقول الرابع: إذا أقام المسافر ثلاثا أتم. وقال الحسن البصري: يصلي ركعتين إلى أن يقدم مصرا من الأمصار. وفيه /58/ قول عاشر: وهو قول من فرق بين الخوف والمقام بغير الخوف في الخوف، وقال الشافعي: وقد كان وكل ما كان غير مقام حرب ولا خوف قصر، فإذا جاوز مقامه أربعا أحببت أن يتم، فإن لم يتم أعاد، وليس يحسب اليوم الذي كان فيه سائرا ثم قدم، ولا اليوم الذي فيه مقيم ثم سار، فإذا كان مقامه لحرب أو خوف فقصر ما بينه وبين ثماني عشرة ليلة، فإن جاوزها أتم. وفيه قول إحدى عشر: روي ذلك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: من أجمع إقامة يوم وليلة صلى صلاة القصر، وعليه الصوم.
পৃষ্ঠা ৬১