115

বায়ান শার্চ

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

জনগুলি

ومن كتاب الأشراف: ومن أدرك من صلاة العيد ركعة، فإذا سلم الإمام فيكبر التكبير الذي كبره الإمام في نفسه، ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة، ويركع ويسجد، ويقضي صلاته كما صلى الإمام، وإن لم يحسن التكبير فقام فصلى ركعة إلى الركعة التي أدركها حتى يشفع فلا بأس عليه ويجزئه. [بيان، 15/173] ومن كتاب الأشراف قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل تفوته صلاة العيد مع الإمام، فروينا عن ابن مسعود أنه قال: يصلي أربعا، وبه قال أحمد بن حنبل، واستحب ذلك سفيان الثوري، وأصحاب الرأي إن شاء صلى وإن شاء لم يصل، فإن شاء صلى أربع ركعات وإن شاء ركعتين. وفيه قول ثان: وهو أن يصليها كصلاة الإمام، وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور. وفيه قول ثالث: وهو أن يصلي ركعتين ولا يجهر بقراءة، ولا يكبر تكبيرة الإمام، وهذا قول الأوزاعي. وفيه قول رابع: وهو إن صلى في الجنان صلى كصلاة الإمام، وإن لم يصل في الجنان صلى أربعا، هذا قول إسحق بن راهويه. قال أبو بكر: سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العيد ركعتين، وكل من صلاها صلاها كما سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولا يصح حديث ابن مسعود.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه من فاتته صلاة العيد وتركها لمعنى عذر أنه يصلي ركعتين كسائر الركوع بغير جهر ولا تكبير، أو ما شاء من الصلاة، إذا فصل بين كل ركعتين، إلا أنه يخرج في بعض قولهم: أنه إذا خرج إلى الجنان فوجد الإمام قد صلى، وفاتته الصلاة معه أنه يصلي صلاة العيد بالقراءة والتكبير، إلا أنه لا يجهر، وأما في غير الجنان فلا أعلم من قولهم منصوصا، إلا أنه يصلي ركعتين، ولا أجد مانعا عن الصلاة في التكبير والقراءة، ولو لم يكن في الجنان، لأن ذلك من الفضل، إلا أن صلاة الواحد لا جهر في سنة ولا فريضة من صلاة النهار [بيان، 15/176]

ومن كتاب الأشراف قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: {واذكروا الله في أيام معدودات}. قال أبو بكر: كان ابن عباس وابن عمر وجماعة من التابعين يقولون: إنها أيام التشريق، وبه قال مالك بن أنس وأبو عبيدة معمر بن المثنى وإسحق بن راهويه، وثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إنها أيام أكل وشرب وذكر الله).

পৃষ্ঠা ১৫২