113

বায়ান শার্চ

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

জনগুলি

ومن كتاب الأشراف قال أبو بكر: واختلفوا فيمن ترك تكبيرة من تكبيرة العيد، ففي قول الشافعي لا شيء عليه، وفي قول مالك بن أنس وأبي ثور يسجد سجدتي السهو، وكان مالك والشافعي يستحبان أن يخرج في طريق ورجع من غيره، وبه نقول للحديث الذي رويناه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا فيمن ترك تكبيرة من تكبير صلاة العيد ناسيا أو متعمدا أن عليه الإعادة، وقال من قال: عليه الإعادة في العمد ولا إعادة عليه في النسيان، وقال من قال: لا إعادة عليه في عمد ولا نسيان، ويعجبني يسجد سجدتي السهو على كل حال لترك ذلك، ولا أعلمه /153/مما يشبه معنى الاتفاق، ولا أعلم في قول أصحابنا حدا أن يرجع من حيث خرج، ولا من غيره في صلاة العيد، ولا يبين لي في ذلك فرق، إلا أن يكون في ذلك معنى لا يحضر ذكره فينظر في ذلك. [بيان، 15/153]

ومن كتاب الأشراف قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل يخشى فوات العيد إن ذهب يتوضأ؟ فكان مالك بن أنس والشافعي وأبو ثور يقولون: يتوضأ وإن فاتته، وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي: يتيمم، وبالقول الأول أقول.

পৃষ্ঠা ১৫০