ولا خير في دفع الردى بمذلة ... كما ردها يوما بسوءته عمرو ثم قال: وأما الثالث: وهو النقض بالقبح والحسن الشرعيين فلا يجب عندنا في الواجب الشرعي تأثير قدرة الفاعل فيه، بل يجب أن يكون الفعل مما هو مقدور عادة أي مما تقارنه القدرة والاختيار في الجملة، ولا يكفي ذلك في الواجب العقلي عندكم إذ لا بد فيه من تأثير القدرة، فلا يتجه علينا النقض بالشرعي.
قلنا: إذا ثبت كونه مجبورا انتفى التحسين والتقبيح عقلا وشرعا، ولا مقدور في العادة عندكم، وقد تقدم في أثناء كلامه في الايراد ما نفهم أنهم وإن جوزوا تكليف مالا يطاق فإنهم لا يقولون بوقوعه في التكاليف بأسرها، ولا تكون كل التكاليف كذلك وإن لزم ذلك من دليلهم، والظاهر أنهم يقولون بما يلزم دليلهم؛ لأن التكاليف بأسرها تكليف ما لا يطاق.
قال: في حاشية على شرح العقائد للسعد ما لفظه: وقال الأسنوي بعد حكاية الاختلاف في الوقوع وقد تردد للنقل عن الشيخ أبي الحسن الأشعري قال في (البرهان): وهذا سوء معرفة مذهبه فإن التكاليف كلها عنده تكليف بما لا يطاق لأمرين:
أحدهما: أن الفعل مخلوق لله فتكليفه به تكليف بفعل غيره.
والثاني: أنه لا قدرة عنده إلا حال الامتثال، والتكليف سابق، وقال فيها أيضا: وصحح البيضاوي وابن السبكي: أنه يجوز التكليف بالمجاز مطلقا، وهو اختيار الإمام الرازي وأتباعه.
وقال الزركشي: إنه مذهب جماهير العلماء، قال فيها: ومنع التكليف بالمحال المعتزلة والحنفية أيضا لموافقتهم لهم بالقول بالحسن والقبيح العقليين.
পৃষ্ঠা ৭০