قال في بعض شروح المختصر: فإن قلت إن التقسيم وارد لأن مع الاختيار إن وجب الفعل لزم الجبر وإلا لزم الاتفاق.
قلت: عنه جوابان:
أحدهما -وهو الحق-: أن الفعل مع الاختيار يكون واجبا ولا يلزم من وجوبه الجبر إذ هو وجوب لاحق حصل بعد فرض وجود العلة التامة التي هي القدرة والداعي، وكما يلزم من حصول هذا الوجوب حصول للوجوب السابق، والموجب للجبر إنما هو الوجوب بالمعنى الثاني لا الأول.
الثاني: أن المختار يرجح أحد طرفي مقدوره لا لمرجح.
وقال في شرح المقاصد بعد أن أورد ما ذكره الرازي من الاستدلال واعترض بأن المرجح هو الإردة التي شأنها الترجيح والتخصيص وصدور الفعل معه عندنا على سبيل الصحة دون الوجوب لا عند أبي الحسين، ولو سلم فالوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار، ولا يوجب الاضطرار المنافي للحسن وصحة التكليف.
পৃষ্ঠা ৬৫