122

বায়ান সারিহ

البيان الصريح والبرهان الصحيح في مسألة التحسين والتقبيح

وقال البيضاوي: إنه مراد الأشعري الوقف، وأن الحكم عنده قديم، وتفسير الوقف بعد الحكم يلزم منه حدوث الحكم وهو خلاف مذهبه.

قال فيه: وقال ابن التلمساني: والقائلون بالحظر لا يريدون أنه باعتبار صفة في المحل، بل حظر احتياطي كما يجب اختيار المنكوحة إذا اختلطت بأجنبية، والقائلون بالوقف أرادوا بها وقف حيرة.

حجة القائلون بالإباحة: انتفاع المكلف بأنه ينتفع به كالنفس في الهواء وغيره من الاضطراريات.

قال الرازي: ولا بد من القطع بأن العقل يقضي بأنه غير ممنوع منه، وقال: إلا إذا جوزنا تكليف مالا يطاق.

قال في (العقد): وهذا الضرب لا خلاف فيه بين أهل العدل، فأما أهل الجبر فخلافهم فيه كخلافهم فيما لا يلجئ إليه الإنسان.

وأما مالا يكون اضطراريا؛ فلأن ما كان فيه منفعة خالية عن أمارات المفسدة ولا مضرة فيه على المالك وجب القطع بحسنه عقلا، فأما أنه منفعة فلا شك فيه، وأما لأنه خال عن أمارات المفسدة؛ فلأن الكلام فيما إذا كان كذلك، وأما لأنه لا ضرر على المالك فظاهر؛ ولأنه يحسن منه الاستظلال بحائط غيره والنظر في مرآة الغير التقاط [..........بياض........] من حب غيره إذا خلا عن أمارات المفسدة غير مضرة بالمالك، فالعلم بالحسن دائر مع العلم بهذه الأوصاف وجودا وعدما، فوجب الجزم بأن ذلك حسن عقلا.

فإن قيل: هب أنكم تعلموا فيه مفسدة، ولكن احتمال المفسدة لا تعلمونها قائم فلم لا يكفي ذلك في القبح؟

قيل له: هذا مدفوع بوجهين:

পৃষ্ঠা ১৩১