942বায়ান মুখতাসারبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Asbahani - ৭৪৯ AHأبو الثناء الأصبهاني - ৭৪৯ AHসম্পাদকمحمد مظهر بقاপ্রকাশকدار المدنيসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مপ্রকাশনার স্থানالسعوديةজনগুলিShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•অঞ্চলগুলিমিশর•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকبِالْمَنْطُوقِ بِهِ.وَلَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ أَيْضًا.ص - (مَسْأَلَةٌ) قَالَتِ الْحَنَفِيَّةُ: مِثْلَ قَوْلِهِ ﵇: " «لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ» ". مَعْنَاهُ: بِكَافِرٍ. فَيَقْتَضِي الْعُمُومَ إِلَّا بِدَلِيلٍ.وَهُوَ الصَّحِيحُ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 / 195কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন