বায়ান মুখতাসার

ইমাম ইরি d. 749 AH
8

বায়ান মুখতাসার

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

তদারক

محمد مظهر بقا

প্রকাশক

دار المدني

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

প্রকাশনার স্থান

السعودية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [الشرح] وَالْأَوَّلُ: التَّرْجِيحُ. وَالثَّانِي: الِاجْتِهَادُ ; إِذْ لَيْسَ لِغَيْرِ الِاجْتِهَادِ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ تَعَلُّقٌ بِالتَّمَكُّنِ مِنَ الْعَمَلِ أَصْلًا ; لِأَنَّهُ بَعْدَ تَحَقُّقِ الثَّلَاثَةِ إِذَا بَذَلَ الْمُكَلَّفُ جُهْدَهُ وَعَرَفَهَا، حَصَلَتْ مَعْرِفَةُ الْأَحْكَامِ، وَتَمَكَّنَ مِنَ الْعَمَلِ الْمَقْصُودِ بِالْقَصْدِ الْأَوَّلِ. وَهَذَا وَإِنْ كَانَ أَقْرَبَ [إِلَى] الصَّوَابِ، لَكِنْ فِيهِ خَلَلٌ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الِاجْتِهَادِ إِمَّا مَعْرِفَتُهُ، أَوْ نَفْسُهُ. فَإِنْ كَانَ الثَّانِيَ فَبَاطِلٌ ; لِأَنَّ نَفْسَ الِاجْتِهَادِ لَا يَكُونُ مِنْ أَجْزَاءِ الْمُخْتَصَرِ. وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ، فَلَا نُسَلِّمُ، أَنَّهُ لَيْسَ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ لِغَيْرِ الِاجْتِهَادِ تَعَلُّقٌ بِالتَّمَكُّنِ مِنَ الْعَمَلِ ; لِأَنَّ الْفِقْهَ غَيْرُ الثَّلَاثَةِ، وَلَهُ تَعَلُّقٌ بِالتَّمَكُّنِ مِنَ الْعَمَلِ. وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: الْمَقْصُودُ مِنْ تَأْلِيفِ هَذَا الْمُخْتَصَرِ: هُوَ: [مَعْرِفَةُ] كَيْفِيَّةِ اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ مِنَ الْأَدِلَّةِ التَّفْصِيلِيَّةِ. فَمَا يُذْكَرُ فِيهِ إِلَّا أَمْرٌ لَهُ مَدْخَلٌ فِي الْمَعْرِفَةِ. فَالْمَذْكُورُ فِيهِ إِمَّا أَنْ يَتَوَقَّفَ الْبَحْثُ وَالشُّرُوعُ عَلَيْهِ، أَوْ لَا. وَالْأَوَّلُ: الْمَبَادِئُ. وَالثَّانِي: إِمَّا الْأَدِلَّةَ الَّتِي تُسْتَنْبَطُ مِنْهَا الْأَحْكَامُ، أَوْ لَا. وَالْأَوَّلُ: الْأَدِلَّةُ السَّمْعِيَّةُ، إِذْ لَا مَجَالَ لِلْعَقْلِ عِنْدَنَا.

1 / 11