784

বায়ান মুখতাসার

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

সম্পাদক

محمد مظهر بقا

প্রকাশক

دار المدني

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

প্রকাশনার স্থান

السعودية

অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
وَتَقْرِيرُهُ مَعَ الْجَوَابِ عَنْهُ قَدْ مَرَّ.
[مَسْأَلَة: الْأَمْرُ إِذَا عُلِّقَ عَلَى عِلَّةٍ ثَابِتَةٍ]
ش - هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فَرْعٌ عَلَى عَدَمِ اقْتِضَاءِ الْأَمْرِ التَّكْرَارَ.
إِذَا عُلِّقَ أَمْرٌ عَلَى صِفَةٍ فَلَا يَخْلُو مِنْ أَنْ تَكُونَ عِلِّيَّةُ تِلْكَ الصِّفَةِ ثَابِتَةً أَمْ لَا.
فَإِنْ كَانَتْ ثَابِتَةً وَجَبَ تَكَرُّرُ الْفِعْلِ بِتَكَرُّرِ تِلْكَ الْعِلَّةِ بِالِاتِّفَاقِ ; لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ مُنْعَقِدٌ عَلَى اتِّبَاعِ الْعِلَّةِ، عَلَى مَعْنَى أَنَّ تَكْرَارَ الْعِلَّةِ يُوجِبُ تَكْرَارَ الْمَعْلُولِ، لَا أَنَّ الْأَمْرَ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ.
وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عِلِّيَّةُ الصِّفَةِ ثَابِتَةً فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ تَكْرَارِ الْفِعْلِ بِتَكَرُّرِ الصِّفَةِ.
وَالْمُخْتَارُ أَنَّ تَكَرُّرَ الصِّفَةِ لَا يَقْتَضِي تَكَرُّرَ الْفِعْلِ.
وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّا نَقْطَعُ أَنَّ السَّيِّدَ إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: إِنْ دَخَلْتَ

2 / 37