693

বায়ান মুখতাসার

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

সম্পাদক

محمد مظهر بقا

প্রকাশক

دار المدني

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

প্রকাশনার স্থান

السعودية

অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
التَّرْجِيحِ وَتَقْدِيمِ الْجَرْحِ، فَوَجَبَ تَقْدِيمُ الْجَرْحِ.
وَإِنَّمَا قُلْنَا: إِنَّ تَقْدِيمَ الْجَرْحِ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ جَمْعٌ بَيْنَ التَّرْجِيحِ]) وَتَقْدِيمِهِ ; لِأَنَّ الْجَرْحَ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ رَاجِحٌ. أَمَّا فِي الْأُولَى، فَلِأَنَّ الْجَارِحَ اطَّلَعَ عَلَى مَا لَمْ يَعْرِفْهُ الْمُعَدِّلُ وَلَمْ يَنْفِهِ. وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِأَنَّ الْمُعَدِّلَ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِنَفْيِ مَا أَثْبَتَهُ الْجَارِحُ. وَأَمَّا فِي الثَّالِثَةِ فَلِأَنَّهُ لَمْ يَنْفِهِ بِطَرِيقٍ يَقِينِيٍّ.
أَمَّا فِي غَيْرِ الصُّوَرِ الثَّلَاثِ -[وَهِيَ] الصُّورَةُ الَّتِي عَيَّنَ فِيهَا الْجَارِحُ سَبَبَ الْجَرْحِ، وَنَفَاهُ الْمُعَدِّلُ بِطَرِيقٍ يَقِينِيٍّ - فَيُقَدَّمُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ بِالتَّرْجِيحِ. وَالتَّرْجِيحُ يَتَحَقَّقُ بِكَثْرَةِ الْعَدَدِ وَشِدَّةِ الْوَرَعِ وَالتَّحَفُّظِ.
وَمِنَ الشَّارِحِينَ مَنْ حَمَلَ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ عَلَى أَنَّ الْعَمَلَ بِالْجَرْحِ لَا يَنْفِي مُقْتَضَى التَّعْدِيلِ فِي غَيْرِ صُورَةِ التَّعْيِينِ، فَيَكُونُ جَمْعًا بَيْنَهُمَا، فَيَكُونُ أَوْلَى.
أَمَّا إِذَا عَيَّنَ سَبَبَ الْجَرْحِ وَنَفَاهُ الْمُعَدِّلُ بِطَرِيقٍ يَقِينِيٍّ، فَلَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ. وَالْعَمَلُ بِأَحَدِهِمَا مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ لَا يَجُوزُ، فَلَا بُدَّ مِنَ التَّرْجِيحِ.
[حُكْمُ الْحَاكِمِ الْمُشْتَرِطِ الْعَدَالَةِ بِالشَّهَادَةِ]
ش - الْحَاكِمُ الَّذِي يَشْتَرِطُ الْعَدَالَةَ فِي الشَّهَادَةِ إِذَا حَكَمَ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ، كَانَ حُكْمُهُ بِالشَّهَادَةِ تَعْدِيلًا لِذَلِكَ الشَّاهِدِ [بِالِاتِّفَاقِ] .
وَكَذَا الْعَالِمُ الَّذِي يَشْتَرِطُ الْعَدَالَةَ فِي الرِّوَايَةِ، إِذَا عَمِلَ بِرِوَايَةِ رَاوٍ كَانَ عَمَلُهُ بِرِوَايَتِهِ تَعْدِيلًا لَهُ.
وَالْعَدْلُ إِذَا رَوَى عَنْ شَخْصٍ فَرِوَايَتُهُ هَلْ يَكُونُ تَعْدِيلًا لِذَلِكَ الشَّخْصِ أَمْ لَا؟ فِيهِ ثَلَاثُ مَذَاهِبَ:

1 / 709