563বায়ান মুখতাসারبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Asbahani - ৭৪৯ AHأبو الثناء الأصبهاني - ৭৪৯ AHসম্পাদকمحمد مظهر بقاপ্রকাশকدار المدنيসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مপ্রকাশনার স্থানالسعوديةজনগুলিShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•অঞ্চলগুলিমিশর•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুক. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]وَفِي هَذَا الْجَوَابِ نَظَرٌ ; أَنَّ عَادَتَهُمْ تَرْكُ السُّكُوتِ عِنْدَ مُخَالَفَتِهِمْ لِمَا أَفْتَى بِهِ عِنْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ تَرْكِ السُّكُوتِ. وَمَعَ بَعْضِ هَذِهِ الِاحْتِمَالَاتِ لَا يُتَصَوَّرُ تَمَكُّنُهُمْ مِنْ تَرْكِ السُّكُوتِ.ش - قَالَ الْآخَرُ - وَهُوَ الْقَائِلُ بِمِثْلِ مَا نُقِلَ عَنِ الشَّافِعِيِّ ثَانِيًا -: سُكُوتُ الْمُجْتَهِدِينَ عِنْدَ عِرْفَانِهِمْ بِحُكْمِ ذَلِكَ الْمُفْتِي دَلِيلٌ ظَاهِرٌ عَلَى مُوَافَقَتِهِمْ ; لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ رُجْحَانِ احْتِمَالِ الْمُوَافَقَةِ، فَيَكُونُ حُجَّةً، لَا إِجْمَاعًا قَطْعًا.وَلَمَّا كَانَ هَذَا الْمَذْهَبُ مُوَافِقًا لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمُصَنِّفُ لَمْ يُجِبْ عَنْهُ.ش - قَالَ الْجِبَائِيُّ: هَذِهِ الِاحْتِمَالَاتُ الَّتِي ذَكَرَهَا الْقَائِلُونَ بِكَوْنِهِ لَيْسَ إِجْمَاعًا وَلَا حُجَّةً، وَإِنْ كَانَتْ قَوِيَّةً، لَكِنَّ شَرْطَ انْقِرَاضِ عَصْرِ الْمُجْتَهِدِينَ يُضَعِّفُهَا. فَيَكُونُ عِنْدَ انْقِرَاضِ الْعَصْرِ احْتِمَالُ الْمُوَافَقَةِ رَاجِحًا، فَيَتَحَقَّقُ الْإِجْمَاعُ.1 / 579কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন